السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فضيلة الشيخ أود منك توضيح طريقة مسح المرأة على شعرها عند الوضوء ، فقد كثر حديث النساء حولها ، ولا أعلم أين الصواب في حديثهن ؟
وبحثت في فهرس الفتاوى ولم أجد الجواب الشافي .
وكذلك أغلب الكتب المتعلقة بالوضوء تصف طريقة مسح الرجل على رأسه وأنت تعلم أن شعر الرجل قصير ويمكنه مسحه كله ثم إعادة المسح من الخلف إلى الأمام ولكن بالنسبة للمرأة يصعب ذلك ،فشعرها يتفاوت طوله بين القصير إلى المتوسط إلى الطويل وهو أكثر كثافة من شعر الرجل وهذا ما يسبب الحيرة عندي ويشق علي ذلك أثناء الوضوء ، وهل أكتفي عند المسح بالطبقة العلوية من شعري أم يجب أن يصل الماء إلى الطبقة السفلى منه أي أن أقوم بتفريقه وتخليله بالماء؟
أعلم أني أطلت سؤالي ولكن يا شيخ إنه أمر يحيرني ويحير كثيراً من النساء وأحببت أن أوضح لك الموضوع بالتفصيل حتى تكون على بينة عند الجواب .
وتعلم ماذا أقصد من سؤالي لعل الله أن ينفع به من يقرؤه ويكون لك الأجر بإذن الله ..
وجزاك الله خير الجزاء ...
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
جاءت السنة بأكثر من طريقة للمسح ، ومنها :
1 - أن يبدأ بِمقدّم رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه ، ثم يُعيد يديه إلى مُقدّم رأسه .
2 - أن يبدأ بمؤخِّر رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مُقدّم راسه ، ثم يُعيدهما إلى قفاه .
وهذه الصفة هي الأنسب للمرأة ، ولهذا – والله أعلم – مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسح أمام المرأة ولم يمسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه .
وبالنسبة للمرأة فإنها مأمورة بما يؤمر به الرجل ، فتمسح رأسها .
قال سعيد بن المسيب : المرأة بِمَنْزِلة الرجل تمسح على رأسها .
وليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه ، فإنه لو أريد هذا لقيل امسحوا بشعوركم ، وإنما جاء الأمر في كتاب الله : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) .
وجاءت السنة ببيان هذا المسح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ، ولم يُنقل – فيما أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم مسح على شعره إلى مُنتهاه ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر ربما ضَرَب على منكبيه .
والخلاصة أن الذي يُمسح عليه هو ظاهر الرأس ، فلا تُكلّف المرأة أن تمسح الشعر إلى منتهاه .
وأنه يجوز للمرأة والرجل أن يكون ابتداء المسح من منتصف الرأس ، فيُمسح باليد اليمنى على يمين الرأس ، وباليد اليسرى على يسار الرأس ، ويُمسح مُقدَّم الرأس إلى الأمام ، ومؤخّر الرأس إلى الخلف إلى أن يبلغ القفا ، وهو منتهى الرأس من الخلف .
ولا يُكلّف الرجل ولا المرأة أن يُوصِل الماء إلى أصول الشعر في الوضوء ، وإنما المسح على ظاهر الشعر .
وإنما يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في حال الغُسْل .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ أود منك توضيح طريقة مسح المرأة على شعرها عند الوضوء ، فقد كثر حديث النساء حولها ، ولا أعلم أين الصواب في حديثهن ؟
وبحثت في فهرس الفتاوى ولم أجد الجواب الشافي .
وكذلك أغلب الكتب المتعلقة بالوضوء تصف طريقة مسح الرجل على رأسه وأنت تعلم أن شعر الرجل قصير ويمكنه مسحه كله ثم إعادة المسح من الخلف إلى الأمام ولكن بالنسبة للمرأة يصعب ذلك ،فشعرها يتفاوت طوله بين القصير إلى المتوسط إلى الطويل وهو أكثر كثافة من شعر الرجل وهذا ما يسبب الحيرة عندي ويشق علي ذلك أثناء الوضوء ، وهل أكتفي عند المسح بالطبقة العلوية من شعري أم يجب أن يصل الماء إلى الطبقة السفلى منه أي أن أقوم بتفريقه وتخليله بالماء؟
أعلم أني أطلت سؤالي ولكن يا شيخ إنه أمر يحيرني ويحير كثيراً من النساء وأحببت أن أوضح لك الموضوع بالتفصيل حتى تكون على بينة عند الجواب .
وتعلم ماذا أقصد من سؤالي لعل الله أن ينفع به من يقرؤه ويكون لك الأجر بإذن الله ..
وجزاك الله خير الجزاء ...
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
جاءت السنة بأكثر من طريقة للمسح ، ومنها :
1 - أن يبدأ بِمقدّم رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه ، ثم يُعيد يديه إلى مُقدّم رأسه .
2 - أن يبدأ بمؤخِّر رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مُقدّم راسه ، ثم يُعيدهما إلى قفاه .
وهذه الصفة هي الأنسب للمرأة ، ولهذا – والله أعلم – مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسح أمام المرأة ولم يمسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه .
وبالنسبة للمرأة فإنها مأمورة بما يؤمر به الرجل ، فتمسح رأسها .
قال سعيد بن المسيب : المرأة بِمَنْزِلة الرجل تمسح على رأسها .
وليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه ، فإنه لو أريد هذا لقيل امسحوا بشعوركم ، وإنما جاء الأمر في كتاب الله : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) .
وجاءت السنة ببيان هذا المسح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ، ولم يُنقل – فيما أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم مسح على شعره إلى مُنتهاه ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر ربما ضَرَب على منكبيه .
والخلاصة أن الذي يُمسح عليه هو ظاهر الرأس ، فلا تُكلّف المرأة أن تمسح الشعر إلى منتهاه .
وأنه يجوز للمرأة والرجل أن يكون ابتداء المسح من منتصف الرأس ، فيُمسح باليد اليمنى على يمين الرأس ، وباليد اليسرى على يسار الرأس ، ويُمسح مُقدَّم الرأس إلى الأمام ، ومؤخّر الرأس إلى الخلف إلى أن يبلغ القفا ، وهو منتهى الرأس من الخلف .
ولا يُكلّف الرجل ولا المرأة أن يُوصِل الماء إلى أصول الشعر في الوضوء ، وإنما المسح على ظاهر الشعر .
وإنما يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في حال الغُسْل .
والله تعالى أعلم .